الحر العاملي

317

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 81 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن أبوين وجدّة لأمّ ، قال : للأمّ السدس ، وللجدّة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب . [ 82 ] 12 - قال عليه السلام : الجدّة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها . وهنا اختلاف وتعارض حمل على الجواز لعدم وجوب الطعمة .

--> [ 81 ] الوسائل 17 : 472 / 10 . [ 82 ] الوسائل 17 : 472 / 11 .